القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرئيس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقا لهذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويختص بما يلي: أ- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. ب- الإشراف على السياسات العامة المتعلقة بالهيئة والأغراض والمتاح وتطورها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى مجلس الإدارة. ج- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وفرضه إلى مجلس الإدارة. د- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة داخل المملكة وبخارجها. ه- إتراؤ إقامة معارض والنشر والإعلان والمشاركة فيها، والبرامج والندوات ذات العلاقة بنشاطات الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦