تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرئيس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقا لهذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويختص بما يلي:
أ- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
ب- الإشراف على السياسات العامة المتعلقة بالهيئة والأغراض والمتاح وتطورها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى مجلس الإدارة.
ج- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وفرضه إلى مجلس الإدارة.
د- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة داخل المملكة وبخارجها.
ه- إتراؤ إقامة معارض والنشر والإعلان والمشاركة فيها، والبرامج والندوات ذات العلاقة بنشاطات الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد