تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية وتتهيئ مع السنة المالية للدولة.
(صفحة 14 من 14)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد