تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع هيئة حسابها إلى مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد
السنة المالية، ويرزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحسابات الختامي للسنة ونسخة من التقرير السنوي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد