تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يحل هذا التنظيم محل الهيئة العليا للسابقة، السند بواسطة القرار الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٤٤١/١/١٧، وتعدلته .
- يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
(توقيعات)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد