القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يحل هذا التنظيم محل الهيئة العليا للسابقة، السند بواسطة القرار الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٤٤١/١/١٧، وتعدلته . - يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . (توقيعات)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦