القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة ميزانية تحدد وتقرر وفق الميزانية العامة للدولة، وتعصرف الاعتمادات التي تخصها في ميزانية الدولة وفقا لتعليمات ميزانية الدولة، وتتضمن أسوال الهيئة مما يأتي: ١- الاعتمادات التي تخصها لي في ميزانية الدولة. ٢- الهبات والإنعانات والمنح والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة. ٣- الموارد الأخرى التي يقدر مجلس الإدارة إشائها إلى أموال الهيئة. ٤- المقابل المالي العوضي، ويحدد مقداره يقدر من مجلس الإدارة، ويستوفي من المستفيدين المستحقين من تسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦