القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراجعا - أو أكثر - الحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، ويحدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أهليتهم أمام الهيئة. مواجهة مجلس الإدارة عليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦