تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراجعا - أو أكثر - الحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، ويحدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أهليتهم أمام الهيئة.
مواجهة مجلس الإدارة عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد