تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس الإدارة برئيس المجلس، ولا يكون الاجتماع نظاميا إلا بحضور أطابة الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد