تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إداري يشكل على النحو الآتي:
١ - الرئيس
٢ - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية
٣ - وكيل وزارة الداخلية
٤ - وكيل وزارة الخارجية
٥ - وكيل الرئاسة العامة الشباب
٦ - وكيل وزارة المالية
٧ - وكيل وزارة التربية والتعليم.
٨ - وكيل وزارة التجارة والصناعة
٩ - وكيل وزارة الإعلام
١٠ - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط
١١ - وكيل وزارة السحب
١٢ - وكيل وزارة الزراعة
١٣ - أمين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد