القانوني

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 1429هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إداري يشكل على النحو الآتي: ١ - الرئيس ٢ - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ٣ - وكيل وزارة الداخلية ٤ - وكيل وزارة الخارجية ٥ - وكيل الرئاسة العامة الشباب ٦ - وكيل وزارة المالية ٧ - وكيل وزارة التربية والتعليم. ٨ - وكيل وزارة التجارة والصناعة ٩ - وكيل وزارة الإعلام ١٠ - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط ١١ - وكيل وزارة السحب ١٢ - وكيل وزارة الزراعة ١٣ - أمين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٦