اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية لعام 1431هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-100
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مركبتها لجريمة كل من يقوم بإحدى الأفعال التالية على متن طائرة مدنية وهي
في حالة طيران أو الاستعداد للطيران :
١ - الاعتداء أو التعدي أو التشويش أو الاشتراك بالعداء على أحد أصحاب الطائرة أو
ركابها بما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة الطائرة .
٢ - الاعتداء أو الإتلاف أو المخالفة ضد أحد أصحاب طاقم الطائرة أو أحد ركابها .
٢ - القيام بأي عمل تآمر السكر أو المواد المخدرة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة الطائرة
أو أي من أصحاب الطائرة أو ركابها .
٣ - القيام بأي عمل تخريبى لخطوط الطائرة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة الطائرة
١ - سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو الأشخاص الموجودين على متنها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد