القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية لعام 1431هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-100

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مركبتها لجريمة كل من يقوم بإحدى الأفعال التالية على متن طائرة مدنية وهي في حالة طيران أو الاستعداد للطيران : ١ - الاعتداء أو التعدي أو التشويش أو الاشتراك بالعداء على أحد أصحاب الطائرة أو ركابها بما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة الطائرة . ٢ - الاعتداء أو الإتلاف أو المخالفة ضد أحد أصحاب طاقم الطائرة أو أحد ركابها . ٢ - القيام بأي عمل تآمر السكر أو المواد المخدرة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة الطائرة أو أي من أصحاب الطائرة أو ركابها . ٣ - القيام بأي عمل تخريبى لخطوط الطائرة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة الطائرة ١ - سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو الأشخاص الموجودين على متنها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/٠١