اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-100
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذه اللائحة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
جدول الفرامات المالية
(وفقا لنظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤١٢٦/٧/١٨)
| نوع المخالفة | الغرامة المالية |
| عدم الامتثال عن التدخين | ٣٠٠ ريال |
| استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات التحكيم عن بعد أو غيرها من الأجهزة استخدامها على متن الطائرة | ٥٠٠ ريال |
| رفض الجلوس في المقعد المخصص أو ربط حزام الأمان | ٢٠٠ ريال |
| عدم إتيان تعليمات وإرشادات السلامة الجوية المطلوبة | ٢٠٠ ريال |
| التسبب في تعطيل الطائرة أو أي من أجهزتها | ١٥٠٠ ريال |
Board of Directors
Board of Directors
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد