اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية لعام 1431هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-100
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإعداد وطباعة نماذج تصديق المخالفات وتوزيعها على إدارات المطارات لتمسيلها إلى الجهة المختصة بضبط المخالفات في كل مطار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد