القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-100

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإعداد وطباعة نماذج تصديق المخالفات وتوزيعها على إدارات المطارات لتمسيلها إلى الجهة المختصة بضبط المخالفات في كل مطار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/٠١