القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-100

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة ارتكاب لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أو ارتكابه لاحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية يتم اتخاذ الإجراءات التالية : ١ - يقوم قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة الجوية الذي يدوره يقوم عن طريق عمليات المطار و المطارات الدولية أو من يقوم ملاحا في المطارات الداخلية بإبلاغ وحدة المطار لاتخاذ الإجراء اللازم . ٢ - بعد أن يتم إرسال المركب لأحد الجهات الجمرائية المنصوص عليها في المادة الأولى وتسليمه لوحدة الأمن المطار بعد إحالته لشرطة المطار لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة . ٣ - تقوم وحدة أم للطائرة وبعد ضبط المخالفات بإبلاغ إدارة المطار والتي بدورها تقوم بإحالتها للجنة النظارة مخالفات نظام الطيران . ٤ - على شركة الطيران إعداد التقارير اللازم يتم بموجبه إرسال المركب الجنائي أو المخالف . ٥ - ضرورة تأكيد الشركة الناقلة من إزاله أي أمثلة خاصة بالراكب الجنائي أو المخالف وتسليمها له قبل إفلاج الطائرة وقفا لأنظمة المطار . ٤ - تطبيق بنود هذه اللائحة لا يحل يحي الطراف المتضررة الأخرى بما فيهم شركات الطيران والركاب في اللجوء للمحاكم للمطالبة بالمبالغة بحقوقهم بما فيها المطالبة بالتنويع عن الضرر التي لحقت بهم جراء ارتكاب أحد الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة . ٣ - تحرك الدعوى الجنائية لجميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام نظام الطيران وذلك إذا ارتكبت في المملكة أو على متن الطائرات الملحقة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعمالي البحار أو الاماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة . مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/٠١