القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية لعام 1431هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-100

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مركبتها مخالفة كل من ينبئ له الطائرة أو من ينبئ له غرض سلامة الطائرة أو سلامة أي من الأشخاص أو الممتلكات الموجودة على متنها ومنها على سبيل المثال لا الحصر : ١ - ركض الجلوس في الممر المخصص أو ركض حزام الأمان . ٢ - عدم الالتزام بتعليمات السلامة الجوية الممنوحة دويا . ٣ - استخدام الأجهزة الإلكترونية عن بعد أو غيرها من الآجهزة الجوية ٢ - عدم امتناع أصحاب الطائرة أو ركابها عن القيام بأي عمل منصوص عليه في المادة الأولى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/٠١