اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية لعام 1431هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-100
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة اللجان المختصة بإدارة المطارات مسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام هذه اللائحة وصدور المخالفات وإحالتها للجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني لإيقاع الغرامة المقررة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد