القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ (٥/١٠/١٤٠١ه). ٢ - الانحنة: لائحة ضوابط وإجراءات إنشاء تكوين فرق الإطفاء والانقاذ الخاصة في المنشآت العامة و الخاصة المعدمة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني. ٣ - المواصفات والمقاييس: هي المواصفات والمقاييس السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الواجب مراعاتها والأخذ بها أو ما تعتمده من مواصفات. ٤ - فرق الإطفاء: مجموعة من الأشخاص مؤهلين ومرخص لهم بالقيام بأعمال الإطفاء واستخدام وسائل الإطفاء المنقولة و الثابتة المتاحة. بسم الله الرحمن الرحيم ٥ - فرقة الإنقاذ: مجموعة من الأشخاص مؤهلين ومرخص لهم بالقيام بأعمال الإنقاذ واستخدام وسائل الإنقاذ المنقولة و الثابتة المتاحة. ٦ - الشخص المؤهل: هو الشخص الذي اجتاز اختبارات المعرفة والمهارة Knowledge (Skills) و الخاصة بتخصصات وقضايا ومعايير الهيئة الوطنية للحماية من الحرائق، يتم إجراؤ الاختبارات وتقييمها من جهة معتمدة لدى شؤون العمليات بالمديرية العامة للدفاع المدني. ١ - الضباط والمعايير الخاصة بالتالهيل المهني لقادة فرق الإطفاء ٢ - الضباط والمعايير الخاصة بالتالهيل المهني لأفراد فرق الإنقاذ (NFPA 1021) ٣ - نقاط تطبيق الإلانات ١ - منشأة صحية (مستشفيات أو مدنية). ٢ - منشأة سكنية (مجمع سكني حكومي أو خاص). ٤ - منشآت الرعاية الاجتماعية (دور الرعاية الاجتماعية). بسم الله الرحمن الرحيم ٤- مناهج تعليمية ( مدارس - جامعات - كليات - مؤسسات تدريبية - مدارس عسكرية للتدريب ). ٥- منشأة صناعية صغيرة . ٦- المجتمعات الحكومية ( جميع الدوال الحكومية ). ٧- المدن الاقتصادية . ٨- النوادى والمدن الرياضية . ٩- المدن الترفيهية . ١٠- المستودعات والميناءات العامة . ١١- المؤسسات العامة . ١٢- المزارع الكبرى ذات الإنتاجية الزراعية . ١٣- محطات القارات والمطارات والمدن والقواعد العسكرية . ١٤- أي منشآت يخدمها النظام العسكري الخطرية مثلا . ب - تستثنى المنشآت البترولية والبصناعية والخيمية الخاصة بإشراف الهيئة العليا للصناعي من تطبيق هذه البنود حتى إشراف الهيئة الخاصة بالخطورة مثلا . ج - تنطبق هذه البنود على المنشآت الخاصة بالمدنية والتي تنطبق عليها حدود المعايير التالية : - عندما تزيد المسافة بين المنشأة وأقرب فرقة دفاع مدني عن (٥) كم - أن يوجد في هذه المنشأة في الأحوال العادية ما لا يقل عن (٢٠٠) شخص ما - في المنشآت العالية الخطورة والمنشآت الهامة والتي يحددها الدفاع المدني . بسم الشعار وزارة الآداب جامعة الدفاع المدني الآمامات العامة د - يتم تطبيق هذه اللائحة على - ١ - المنشآت القائمة : تمنح المنشآت القائمة مدة أقصاها ستين من اعتماد اللائحة لتطبيق ما نصت عليه مواد وقرارات هذه اللائحة. ٢ - المنشآت الجديدة : تلزم المنشآت الجديدة بتطبيق ما نصت عليه مواد وقرارات هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨