Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النظام:
نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ (٥/١٠/١٤٠١ه).
٢ - الانحنة:
لائحة ضوابط وإجراءات إنشاء تكوين فرق الإطفاء والانقاذ الخاصة في المنشآت العامة و الخاصة المعدمة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
٣ - المواصفات والمقاييس:
هي المواصفات والمقاييس السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الواجب مراعاتها والأخذ بها أو ما تعتمده من مواصفات.
٤ - فرق الإطفاء:
مجموعة من الأشخاص مؤهلين ومرخص لهم بالقيام بأعمال الإطفاء واستخدام وسائل الإطفاء المنقولة و الثابتة المتاحة.
بسم الله الرحمن الرحيم
٥ - فرقة الإنقاذ:
مجموعة من الأشخاص مؤهلين ومرخص لهم بالقيام بأعمال الإنقاذ واستخدام وسائل الإنقاذ المنقولة و الثابتة المتاحة.
٦ - الشخص المؤهل:
هو الشخص الذي اجتاز اختبارات المعرفة والمهارة Knowledge (Skills) و الخاصة بتخصصات وقضايا ومعايير الهيئة الوطنية للحماية من الحرائق، يتم إجراؤ الاختبارات وتقييمها من جهة معتمدة لدى شؤون العمليات بالمديرية العامة للدفاع المدني.
١ - الضباط والمعايير الخاصة بالتالهيل المهني لقادة فرق الإطفاء
٢ - الضباط والمعايير الخاصة بالتالهيل المهني لأفراد فرق الإنقاذ
(NFPA 1021)
٣ - نقاط تطبيق الإلانات
١ - منشأة صحية (مستشفيات أو مدنية).
٢ - منشأة سكنية (مجمع سكني حكومي أو خاص).
٤ - منشآت الرعاية الاجتماعية (دور الرعاية الاجتماعية).
بسم الله الرحمن الرحيم
٤- مناهج تعليمية ( مدارس - جامعات - كليات - مؤسسات تدريبية - مدارس عسكرية للتدريب ).
٥- منشأة صناعية صغيرة .
٦- المجتمعات الحكومية ( جميع الدوال الحكومية ).
٧- المدن الاقتصادية .
٨- النوادى والمدن الرياضية .
٩- المدن الترفيهية .
١٠- المستودعات والميناءات العامة .
١١- المؤسسات العامة .
١٢- المزارع الكبرى ذات الإنتاجية الزراعية .
١٣- محطات القارات والمطارات والمدن والقواعد العسكرية .
١٤- أي منشآت يخدمها النظام العسكري الخطرية مثلا .
ب - تستثنى المنشآت البترولية والبصناعية والخيمية الخاصة بإشراف الهيئة العليا للصناعي من تطبيق هذه البنود حتى إشراف الهيئة الخاصة بالخطورة مثلا .
ج - تنطبق هذه البنود على المنشآت الخاصة بالمدنية والتي تنطبق عليها حدود المعايير التالية :
- عندما تزيد المسافة بين المنشأة وأقرب فرقة دفاع مدني عن (٥) كم
- أن يوجد في هذه المنشأة في الأحوال العادية ما لا يقل عن (٢٠٠) شخص ما
- في المنشآت العالية الخطورة والمنشآت الهامة والتي يحددها الدفاع المدني .
بسم الشعار
وزارة الآداب
جامعة الدفاع المدني
الآمامات العامة
د - يتم تطبيق هذه اللائحة على -
١ - المنشآت القائمة : تمنح المنشآت القائمة مدة أقصاها ستين من اعتماد اللائحة لتطبيق ما نصت عليه مواد وقرارات هذه اللائحة.
٢ - المنشآت الجديدة : تلزم المنشآت الجديدة بتطبيق ما نصت عليه مواد وقرارات هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد