القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الألياف يجب تأمين الألياف التالية حسب ما جاء في المواصفات الواردة في البند (٢) من المادة (١) وتكون كالتالي: ١ - سيارة إطفاء : مجهزة بالكامل ل== مواصفات سيارات الإطفاء المدني السعودي. ٢ - سيارة إنقاذ : مجهزة بالكامل ل== مواصفات سيارات الإنقاذ المدني السعودي. ٣ - صريح ماء (وابت) : لا تقل سعته عن ٢ م٣. ٤ - سيارة سلام : يتم توفيرها حسب نشاط وأهمية المنشأة وارتفاع مبانيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨