Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الألياف
يجب تأمين الألياف التالية حسب ما جاء في المواصفات الواردة في البند (٢) من المادة (١) وتكون كالتالي:
١ - سيارة إطفاء : مجهزة بالكامل ل== مواصفات سيارات الإطفاء المدني السعودي.
٢ - سيارة إنقاذ : مجهزة بالكامل ل== مواصفات سيارات الإنقاذ المدني السعودي.
٣ - صريح ماء (وابت) : لا تقل سعته عن ٢ م٣.
٤ - سيارة سلام : يتم توفيرها حسب نشاط وأهمية المنشأة وارتفاع مبانيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد