القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقر الفرقة يجب اختيار موقع مناسب داخل المنشأة بحيث تتمكن الفرقة من الوصول إلى جميع مرافق المنشأة المطلوبة بسعر وقت ممكن وأن تكون الطرق الموحدة لجميع تلك المرافق خاصة المنشأة بسعر وقت ممكن وأن تكون الطرق الموحدة لجميع تلك المرافق خاصة المنشأة بسعر وقت ممكن. ٢ - أن تكون على شارع رئيسي داخل المنشأة. ٣ - أن يكون موقع مقر الفرقة في جميع الاتجاهات. المواد (٥): المواصفات الإنشائية لقرر الفرقة يجب تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي على مباني تلك الفرقة بما في ذلك تطبيق شروط ومواصفات السلامة وفقا لأول من متطلبات السلامة الوقائية من الحريق في مجلس التعاون الخليجي وفي حالة عدم توفر المواصفات السعودية والخليجية يتم اللجوء إلى المواصفات العالمية الواردة بالعادة رقم (١) البند الثالث . - يتضمن مقر الفرقة ما يلي: ١ - المكتب الإداري ٢ - مقر اللبنت ٣ - مطبخ وصالة الطعام ٤ - غرفة عمليات باسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨