القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجهيزات أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية: تلتزم المنشأة بتجهيز فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية بكافة الملابس والمعدات والتجهيزات الوقائية الشخصية اللازمة لتقوم تلك الفرق بواجباتها على أكمل وجه وفقا البند (٢) من المادة (١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨