القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط اختيار أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية: يجب اختيار أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية وفق الشروط التالية: ١- أن لا يكون قد حكم عليه بحرشي أو بالسجن في جريمة تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ٢- أن لا يقل العمر عن ١٨ سنة. ٣- أن لا يقل العمل عن ١٨ سنة. ٤- أن لا يقل اختبارات المعرفة عن الثناوية العامة أو ما يعادلها. ٥- أن يكون قد اجتاز بنجاح اختبارات المعرفة والمهارة المهنية (Knowledge & Skills). ٦- الالتزام بنسب السعودية وفق الأنظمة المطلقة في وزارة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨