Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435
المادة 10ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط اختيار أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية:
يجب اختيار أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية وفق الشروط التالية:
١- أن لا يكون قد حكم عليه بحرشي أو بالسجن في جريمة تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٢- أن لا يقل العمر عن ١٨ سنة.
٣- أن لا يقل العمل عن ١٨ سنة.
٤- أن لا يقل اختبارات المعرفة عن الثناوية العامة أو ما يعادلها.
٥- أن يكون قد اجتاز بنجاح اختبارات المعرفة والمهارة المهنية (Knowledge & Skills).
٦- الالتزام بنسب السعودية وفق الأنظمة المطلقة في وزارة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد