Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأي منشأة لا تتطبق عليها المعايير الواردة بالملادة رقم (٢) توفير فرقة إطفاء وإنقاذ خاصة بها مع الالتزام بالاشتراط الواردة بهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد