القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأي منشأة لا تتطبق عليها المعايير الواردة بالملادة رقم (٢) توفير فرقة إطفاء وإنقاذ خاصة بها مع الالتزام بالاشتراط الواردة بهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨