القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم البدء في تطبيق هذه اللائحة بعد (٩٠) يوما من تاريخ صدورها وتشكل لجنة فرعية من الدفاع المدني لمراجعة اللائحة لمراجعة اللجنة كل (٥) سنوات . المركز الوطني للأرشيف والسجلات بسم الله الرحمن الرحيم المراجع : - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء نظام الدفاع المدني ولوائحه ، المطابع الحكومية الرياض - (١٤٠٦ه) - أمانة مجلس المدني ووزارة الداخلية شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توفرها في محال بيع وتخزين الغاز والبترولية المسالة ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال المطابع الحكومية ، الرياض - (١٤١٤ه) - أورفلي ، علي ، معجم مصطلحات الحماية المدنية ، (١٤٠٨ه) - القرني ، عبد الله ، خيرة علمية ووزارات ميدانية . الفهرس رقم المادة رقم الصفحة (١) الموضوع التعاريف (٢) نطاق تطبيق اللاحقة (٣) تصنيف الفرق (٤) مقر الفرق (٥) المواصفات الانتشارية لمقر الفرق (٦) الآليات (٧) التدريب (٨) الترخيص (٩) تجهيزات أغراض فرق الإطفاء والانقاذ الميدانية (١٠) شروط اختبار فرق الإطفاء والانقاذ الميدانية (١١) واجبات ومهام الفرق (١٢) مهام ومسؤوليات الجهة التي تتبعها الفرق (١٣) اشترطات فرق إطفاء وانقاذ خاصة (١٤) إلزام المنشآت بتوفير فرق الإطفاء والانقاذ (١٥) المخالفات (١٦) وقت تطبيق اللائحة (١٧) المراجع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨