Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واجبات الإدارة:
١- دراسة المنشأة الواقعة تحت إشراف الفرق داخل المنشأة للتعرف على أنشطة المنشأة والمخاطر المحتملة لذلك الأنشطة، ومصادر المياه، والطرق داخل المنشأة وتحديدها، وتوضيح في غرفة التحكم في المنشأة عمليات فرق الإطفاء والإتخاذ الميدانية.
٢- التأكد من جاهزية واستعداد تلك الفرق بصورة يومية.
٣- وضع الخطط التفصيلية اللازمة لعمليات الإطفاء والإنقاذ بمرافق المنشأة المختلفة.
٤- التنسيق مع الدفاع المدني لتحديد وتفعيل مهام ومسؤوليات كل من رئيس فرق الإطفاء ورئيس فرق الإنقاذ وتنبيهها كل على حدة ورساء مجموعات الإطفاء والإنقاذ قبل و أثناء وبعد وقوع الحادث.
٥- التنسيق مع الدفاع المدني في المنطقة، لرفع وتفتيش خطاري فرضية شاملة لعمليات الإطفاء والإنقاذ.
٦- التنسيق مع الجهات التدريبية المتخصصة لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية على رأس العمل لفرق الإطفاء والإنقاذ في المنشأة.
٧- التنسيق مع مديرية الدفاع المدني في المنطقة لرفع آليات الطوارئ للمشاركة إذا لزم الأمر في مواجهة حالات طوارئ الإطفاء والإنقاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم
٣ - عمل التشغيل الدوري للآليات والمعدات والتجهيزات المتوفرة لدى الفرقة طبقا
لبرامج التشغيل الخاصة للآليات والمعدات.
٤ - عمل الصيانه الدورية لآليات وتجهيزات الفرقة طبقا لبرامج الصيانة
للآليات والمعدات.
٥ - إتقان العمل وتشغيل على كافة الآليات وتجهيزات الفرقة المتوفرة .
٦ - معرفة إمكانات الآليات والتجهيزات المتوفرة والتأكد من قدرة فرقة
الإطفاء والإنقاذ الميدانية على تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات المتوفرة
بالمنشأة.
٧ - إعداد أوضاع الفرقة لحالتها الطبيعية بعد الانتهاء من الحوادث والتمارين
الفرضية.
٨ - إسناد فرق الدفاع المدني في الحوادث عندما يتطلب الأمر ذلك وفقا لأية محددة
متفق عليها مسبقا.
٩ - وضع التنظيمات التي تضمن الاستجابة الفورية ومباشرة أي حالة طارئ
على مدار الساعة كان الأشخاص العاملون بهذه الفرقة أو مكلفين
بالعمل.
الهيكل التنظيمي والأرباح
أ- الهيكل التنظيمي للفرقة:
عند إعداد الهيكل التنظيمي لهذه الفرقة يتم الرجوع للجدول التنظيمي المعتمدة
في المديرية العامة للدفاع المدني.
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الأعلى للتعليم
وزارة الداخلية
مجلس التفاوض المدني
المشفوونات:
ب - الإشراف والإرشاد المباشر:
يجب أن ترتبط فرق الإطفاء والإنقاذ في هيكل التنظيم ببادرات الأمن والسلامة التي تتربط بإدارة الأمن العليا للمنشأة وتحت إشرافها المباشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد