القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام ومسؤوليات الجهة التي تتبعها الفرق على الجهة المشرفة على فرق الإطفاء والإنقاذ التالية: ١- التقديم ورد بمواد وإفراط هذه اللائحة. ٢- المتابعة والإشراف على تشغيل والصيانة الدورية للمنشأة وللآلات ومعدات تجهيزات فرق الإطفاء والإنقاذ. ٣- تدريب وتأهيل مهاري فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية. ٤- إبلاغ مديرية الدفاع المدني في المنطقة بأي تغييرات تطرأ على فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية، ومكان المنشأة. ٥- ضمان جاهزية البسات ومعدات وجهارات فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية وصلاحيتها للعمل على مدار الساعة. ٦- ربط غرف عمليات فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية في المنشأة بشكل ولاسلكي بفرق العمليات ومركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة. ٧- التنسيق الدائم مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة حول كل جديد في مجال عمليات الإطفاء والإنقاذ. ٨- تجهيز المنشأة بالأبليات والمعدات والتجهيزات الخاصة بفرق الإطفاء وفق ما نصت عليه مواد وفرقات هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨