Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام ومسؤوليات الجهة التي تتبعها الفرق على الجهة المشرفة على فرق الإطفاء والإنقاذ
التالية:
١- التقديم ورد بمواد وإفراط هذه اللائحة.
٢- المتابعة والإشراف على تشغيل والصيانة الدورية للمنشأة وللآلات ومعدات تجهيزات فرق الإطفاء والإنقاذ.
٣- تدريب وتأهيل مهاري فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية.
٤- إبلاغ مديرية الدفاع المدني في المنطقة بأي تغييرات تطرأ على فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية، ومكان المنشأة.
٥- ضمان جاهزية البسات ومعدات وجهارات فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية وصلاحيتها للعمل على مدار الساعة.
٦- ربط غرف عمليات فرق الإطفاء والإنقاذ الميدانية في المنشأة بشكل ولاسلكي بفرق العمليات ومركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة.
٧- التنسيق الدائم مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة حول كل جديد في مجال عمليات الإطفاء والإنقاذ.
٨- تجهيز المنشأة بالأبليات والمعدات والتجهيزات الخاصة بفرق الإطفاء وفق ما نصت عليه مواد وفرقات هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد