القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تطبيق لائحة النظار في مخالفات نظام الدفاع المدني الصادرة بالنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم (١٢/١٢/١٧) وتاريخ (٤/٤/١٨) على المنشآت المخالفة لما ورد بنصوص هذه اللائحة. بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨