القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمدير عام الدفاع المدني الزام المنشآت التي لم تتوفر فيها شروط تطبيق اللائحة بتوفير فرق الإطفاء والإنقاذ إذا رأى أن هناك ضرورة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨