القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التدريب يجب على المنشأة تدريب العاملين وتأهيل فرق الإطفاء والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات التدريبية المختصة ذات العلاقة المرخص لها بالتدريب من قبل الدفاع المدني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨