القانوني

Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنيف الفوق تصنف الفرقة حسب نشاط المنشأة بحيث يكون الجد الأدنى لتشغيل الفرقة (١٢) شخصا مؤهلا لتشغيل عمليات الإنتاج وترك المنشأة حرية توزيع العمل جديدا لتزيد عن ثلاث ورديات خلال (٢٤) ساعة بمعدل (٤) أشخاص في كل وردية كحد أدنى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨