Regulation of Special Fire Brigades for the year 1435
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصنيف الفوق
تصنف الفرقة حسب نشاط المنشأة بحيث يكون الجد الأدنى لتشغيل الفرقة (١٢) شخصا مؤهلا لتشغيل عمليات الإنتاج وترك المنشأة حرية توزيع العمل جديدا لتزيد عن ثلاث ورديات خلال (٢٤) ساعة بمعدل (٤) أشخاص في كل وردية كحد أدنى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد