تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية ــ أينما وردت في التنظيم ــ المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء .
الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
التنظيم : تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
الإدارة : إدارة شئون الملازمين القضائيين.
مدير الإدارة : مدير إدارة شئون الملازمين القضائيين.
المساعد : مساعد مدير إدارة شئون الملازمين القضائيين.
الملازم : من يشغل درجة ملازم قضائي .
الملازمة : الملازمة القضائية.
التكليف: الأمر الصادر من صاحب الاختصاص.
الدائرة : الدائرة القضائية المكونة من قاض فرد أو أكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد