القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية ــ أينما وردت في التنظيم ــ المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المجلس : المجلس الأعلى للقضاء . الرئيس : ​رئيس المجلس الأعلى للقضاء . التنظيم : تنظيم أعمال الملازمين القضائيين. الإدارة : إدارة شئون الملازمين القضائيين. مدير الإدارة : مدير إدارة شئون الملازمين القضائيين. المساعد : مساعد مدير إدارة شئون الملازمين القضائيين. الملازم : من يشغل درجة ملازم قضائي . الملازمة : الملازمة القضائية. التكليف: الأمر الصادر من صاحب الاختصاص. الدائرة : الدائرة القضائية المكونة من قاض فرد أو أكثر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢