تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكلف رئيس المحكمة الملازم بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد