تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مدير الإدارة الأعمال الآتية :
أ- الإشراف على أعمال الإدارة وموظفيها ، وتقسيم العمل بينهم.
ب- إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت، والمعوقات والمقترحات بشأنها، ورفعه للرئيس.
ج- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس بحسب الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد