القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مدير الإدارة الأعمال الآتية : أ- الإشراف على أعمال الإدارة وموظفيها ، وتقسيم العمل بينهم. ب- إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت، والمعوقات والمقترحات بشأنها، ورفعه للرئيس. ج- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس بحسب الاختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢