القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤلف في المجلس إدارة لشئون الملازمين ـــ متفرعة عن الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للقضاة ـــ من مدير ومساعد يختارهما المجلس من بين قضاة محاكم الدرجة الأولى، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين وغيرهم بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢