تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة ـــ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في التنظيم ــ الأعمال الآتية :
أ ــ الإشراف على ترشيح الملازمين، ومتابعة إجراءات ترشيحهم.
ب ــ الشئون الوظيفية للملازمين ، من تعيين وندب، وانتداب ونقل، وإجازة ، وتفريغ للدراسة، ومتابعة الدارسين لدى الجهات المعنية، وغير ذلك.
ج ــ إعداد خطة للملازمة يراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها أو الدوائر المتخصصة تشتمل على مراحل الملازمة، و نوع العمل في كل مرحلة، و مدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات و المعارف اللازم اكتسابها ، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك ، ويعتمدها المجلس.
د ــ الإشراف على تنفيذ الخطة المشار إليها في (فقرة ج) من هذه المادة ، و متابعة أعمال الملازمين، وإعداد التقارير المتعلقة بهم.
هـ ــ التنسيق مع إدارات المجلس، والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالملازمين من دراسة، وتدريب، وغير ذلك.
و ــ أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها بحسب الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد