القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الإدارة ـــ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في التنظيم ــ الأعمال الآتية : أ ــ الإشراف على ترشيح الملازمين، ومتابعة إجراءات ترشيحهم. ب ــ الشئون الوظيفية للملازمين ، من تعيين وندب، وانتداب ونقل، وإجازة ، وتفريغ للدراسة، ومتابعة الدارسين لدى الجهات المعنية، وغير ذلك. ج ــ إعداد خطة للملازمة يراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها أو الدوائر المتخصصة تشتمل على مراحل الملازمة، و نوع العمل في كل مرحلة، و مدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات و المعارف اللازم اكتسابها ، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك ، ويعتمدها المجلس. د ــ الإشراف على تنفيذ الخطة المشار إليها في (فقرة ج) من هذه المادة ، و متابعة أعمال الملازمين، وإعداد التقارير المتعلقة بهم. هـ ــ التنسيق مع إدارات المجلس، والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالملازمين من دراسة، وتدريب، وغير ذلك. و ــ أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها بحسب الاختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢