القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1) مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل في المحكمة بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة. 2) مدة الملازمة لمن فُرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة في المحكمة، وتعدان في شأنه سنتي التجربة. عدلت الفقرة (2) بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (969/9/35) وتاريخ 22/ 7 /1435هـ المبلغ بتعميم وزير العدل رقم 523/ت وتاريخ 20/ 8 /1435هـ لتكون بالنص الآتي :(تكون مدة الملازمة لمن فرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنة واحدة , وتكون مدة التدريب لمن عين على درجة قاضي (ب) ابتداء سنة واحدة اعتبارا من مباشرته التدريب , وتعد هذه السنة في حقه سنة تجربة ).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢