تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1) مع مراعاة تشكيل الدائرة يتولى الملازم إصدار الأحكام ــ بعد إحالة القضية إليه ــ بعد مضي سنة على الأقل من الملازمة وله أن يعرض على الدائرة جميع ما أجراه قبل إصدار الحكم.
2) يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة القضايا الآتية :
أـ إتلاف النفس أو ما دونها .
ب ــ الاستحكام.
ج ــ المنازعة في ملكية العقار.
د ــ تصفية المساهمات.
هـ ــ الحجر على المفلسين أو السفهاء البالغين ورفعه عنهم بما في ذلك إصدار صكوك التولية.
و ــ السجناء والموقوفون .
زـ الأوقاف.
ح ــ أيّ قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها.
عدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (661/5/35) وتاريخ 29/ 1 /1435هـ
المبلغ بتعميم وزير العدل رقم 440/ت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد