تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أعمال الملازمين لدى الدائرة في ضبوط تخصص لذلك , و على الملازم توقيع عمله لدى الدائرة فور الانتهاء منه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد