القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أعمال الملازمين لدى الدائرة في ضبوط تخصص لذلك , و على الملازم توقيع عمله لدى الدائرة فور الانتهاء منه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢