القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم الدائرة ــ بوساطة أحد موظفيها ــ بياناً بخلاصة عمل الملازم مدة الملازمة لدى الدائرة في نموذج يعد لذلك ، ويوقعه رئيس الدائرة والملازم ومعد النموذج ، ويختم بالختم الرسمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢