تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم الدائرة ــ بوساطة أحد موظفيها ــ بياناً بخلاصة عمل الملازم مدة الملازمة لدى الدائرة في نموذج يعد لذلك ، ويوقعه رئيس الدائرة والملازم ومعد النموذج ، ويختم بالختم الرسمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد