تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1) تعد الدائرة تقريراً عن الملازم لديها استناداً إلى المعايير الآتية:
أـ فهم الأنظمة والتعليمات ، وتطبيقها.
ب ــ السير في القضايا، وتكييفها.
ج ــ إنجاز العمل، وإتقانه.
د ــ تسبيب الأحكام.
هـ ــ حسن الصياغة ومراعاة القواعد النحوية واللغوية.
و ــ أداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله.
ز ــ الصفات الشخصية.
ح ــ علاقته بغيره.
ويحدد لكل معيار جزء من درجة التقويم البالغة (مائة) درجة وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من هذا التنظيم ، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشادية تستند عليها الدائرة في تقدير درجة التقويم التي يستحقها الملازم في شأن كل معيار.
وتكون تلك المعايير والمؤشرات و تقسيم درجة التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك.
2) يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه في فقرة (1) من هذه المادة على اسم المحكمة واسم الدائرة، واسم الملازم، ورقم التكليف بالملازمة لدى الدائرة، وتاريخه، وتاريخ مباشرة الملازم العمل لديها، ومدة الملازمة، والجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للدائرة عن الملازم ، ورأيها حول صلاحيته للقضاء من عدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد