القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

​تعد الإدارة تقريراً متضمناً لخلاصة التقارير الصادرة في شأن الملازم ومرئياتها حياله. وفق نموذج يعد لذلك يُرفع للرئيس مرفقاً به نسخة من كل ما أودع في ملف الملازم قبل (تسعين) يوماً من انتهاء مدة التجربة ما لم يظهر ما يوجب رفعه قبل ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢