تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الإدارة تقريراً متضمناً لخلاصة التقارير الصادرة في شأن الملازم ومرئياتها حياله.
وفق نموذج يعد لذلك يُرفع للرئيس مرفقاً به نسخة من كل ما أودع في ملف الملازم قبل (تسعين) يوماً من انتهاء مدة التجربة ما لم يظهر ما يوجب رفعه قبل ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد