القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1) ينشأ في الإدارة الملفات والسجلات الآتية : أ- ملف لكل ملازم يودع فيه ما صدر في شأنه من قرارات وغير ذلك. ب- سجل لقيد التقارير عن الملازمين. ج- سجل تخصص فيه صحيفة لكل ملازم يدون فيها ملخص ما يحتويه ملفه، وتُعرض الصحيفة المشار إليها على المجلس عند النظر في أي أمر يتعلق بشأنه وللإدارة إنشاء ملفات، أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك 2) تكون الملفات والسجلات والتقارير المذكورة في هذه المادة سرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢