تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الصادر بقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة ذي الرقم (316) والتاريخ 15/ 11 /1401هـ، وما صدر من قواعد وإجراءات منظمة لأعمالهم ويعمل به من تاريخ صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد