القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1) ترفع الدائرة التقرير المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من هذا التنظيم بوساطة رئيس المحكمة إلى الرئيس خلال (خمسة عشر) يوما ً من انتهاء مدة الملازمة لديها ، ويرفق بالتقرير صورة من خلاصة عمل الملازم ، وبعض أحكامه، ويودع التقرير ومرافقاته لدى الإدارة . 2) يبلغ الملازم بصورة طبق الأصل من كل تقرير صدر في شأنه ، وله إبداء رأيه حياله خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تبلغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢