القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل الرئيس بقرار منه دائرة من ثلاثة من أعضاء المجلس المتفرغين برئاسة أحدهم تتولى فحص التقارير الصادرة في شأن الملازمين مدة التجربة والاعتراضات المقدمة عليها، وتصدر في شأن كل ملازم قراراً بتقدير كفايته، و درجة تقويمه، وصلاحيته للقضاء من عدمها، ترفعه للمجلس خلال( ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد التقارير لديها، وتودع صورة منه لدى الإدارة. ويُعد الملازم غير صالح للقضاء إذا حصل على تقدير عام (أقل من المتوسط ). وتصدر قرارات الدائرة بالأغلبية غير قابلة للطعن، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢