القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تقدير كفاية الملازم بإحدى الدرجات الآتية : - متميز ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 90 إلى 100 ] - فوق المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 80 إلى أقل من 90 ] - متوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 60 إلى أقل من 80 ] - أقل من المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم أقل من [ 60 ].

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢