تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقدير كفاية الملازم بإحدى الدرجات الآتية :
- متميز ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 90 إلى 100 ]
- فوق المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 80 إلى أقل من 90 ]
- متوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 60 إلى أقل من 80 ]
- أقل من المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم أقل من [ 60 ].
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد