القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انتهت ولاية الملازم لدى المحكمة أو لدى الدائرة بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها ولم يكلف أحد الملازمين بإكمال نظرها فعلى الدائرة إكمال النظر فيها ، وفيما عدا ذلك من حالات فتعامل وفق الإجراءات المقررة نظاماً .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢