تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 805/8/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1) ينظر الملازم القضايا ابتداءً ، أو إكمالاً بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة ، أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا ، ونوعها.
2) لا يجوز تكليف الملازم بما يلي :
أـ إكمال نصاب الدائرة المشكلة من قضاة.
ب ــ نظر القضية إذا كانت الدائرة ــ التي يلازم لديها ــ ممنوعة من نظرها، أو قام بها سبب الرد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد