القانوني

تنظيم أعمال الملازمين القضائيين لعام 1431هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
805/8/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1) ينظر الملازم القضايا ابتداءً ، أو إكمالاً بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة ، أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا ، ونوعها. 2) لا يجوز تكليف الملازم بما يلي : أـ إكمال نصاب الدائرة المشكلة من قضاة. ب ــ نظر القضية إذا كانت الدائرة ــ التي يلازم لديها ــ ممنوعة من نظرها، أو قام بها سبب الرد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٢