ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير بريد إلكتروني خاص بالجهة الحكومية، ونشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد