القانوني

ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على أن تكون الاستضافة داخل المملكة، وأن يتضمن العقد المبرم بين الطرفين شروطا لضمان سرية المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/١٩