ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على أن تكون الاستضافة داخل المملكة، وأن يتضمن العقد المبرم بين الطرفين شروطا لضمان سرية المعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد