القانوني

ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند الاستثناء، تخزين المعلومات، يجب فحصه بشكل كامل للتأكد من أي معلومات أو برامج مخزن فيها، ومن ثم تحديد طرق أمنة وملائمة لمسح المحتويات السابقة بشكل آمن. أما إذا استحدث تخزين لخطط معلومات سرية، فيلزم اتخاذ هذه الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/١٩