ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢-٤- استخدام الموارد المعلوماتية بشكل يؤدي إلى إهدار وقت الموظف.
٣-٤- يعتبر المستخدم مسؤولا كاملة عن كل ما يصدر من استخدام للموارد المعلوماتية به.
٤-٤- تعد المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني الحكومي ملكا للجهة الحكومية، والجهة الحكومية المختصة حق الاطلاع على تلك المراسلات في حالة وجود تحقيق رسمي.
٥-٤- لجهة المستخدم التوقيع على جميع أمان المعلومات في الجهة الحكومية قبل السماع له باستخدام الموارد المعلوماتية.
٦-٤- لجهة الحكومية الحق في إيقاف حساب مستخدم في حالة إساءة استخدام الخدمة.
٥- مشروعات الحاسبات المعلوماتية التدريبية:
١- على كل جهة حكومية التأكد من تنفيذ الشبكة أو المؤسسة المتعاقد معها لمهامها.
٢- وضمان الحفاظ على المعلومات الجهة الحكومية من التسرب وفقا لمتطلبات الخدمة والخصوصية والتنظيمات عائدة إشراف المعلومات الخاصة.
٣- على كل جهة حكومية تدريب العاملين المنسحب لهم بالوصول إلى أنظمة الاتصال وتقنية المعلومات على استعمال معايير يحسب الحاجة، ويما يضمن نجاح مشروعات تقنية المعلومات ويحقق أمن المعلومات ويضمن سلامتها.
٣-٥- على كل جهة حكومية إعداد ورش عمل توعية للمستخدمين في مجال أمن المعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد