القانوني

ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢-٤- استخدام الموارد المعلوماتية بشكل يؤدي إلى إهدار وقت الموظف. ٣-٤- يعتبر المستخدم مسؤولا كاملة عن كل ما يصدر من استخدام للموارد المعلوماتية به. ٤-٤- تعد المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني الحكومي ملكا للجهة الحكومية، والجهة الحكومية المختصة حق الاطلاع على تلك المراسلات في حالة وجود تحقيق رسمي. ٥-٤- لجهة المستخدم التوقيع على جميع أمان المعلومات في الجهة الحكومية قبل السماع له باستخدام الموارد المعلوماتية. ٦-٤- لجهة الحكومية الحق في إيقاف حساب مستخدم في حالة إساءة استخدام الخدمة. ٥- مشروعات الحاسبات المعلوماتية التدريبية: ١- على كل جهة حكومية التأكد من تنفيذ الشبكة أو المؤسسة المتعاقد معها لمهامها. ٢- وضمان الحفاظ على المعلومات الجهة الحكومية من التسرب وفقا لمتطلبات الخدمة والخصوصية والتنظيمات عائدة إشراف المعلومات الخاصة. ٣- على كل جهة حكومية تدريب العاملين المنسحب لهم بالوصول إلى أنظمة الاتصال وتقنية المعلومات على استعمال معايير يحسب الحاجة، ويما يضمن نجاح مشروعات تقنية المعلومات ويحقق أمن المعلومات ويضمن سلامتها. ٣-٥- على كل جهة حكومية إعداد ورش عمل توعية للمستخدمين في مجال أمن المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/١٩