القانوني

ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل جهة حكومية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، ويشمل ذلك ما يلي: ١-٦-٣. تشفير المعلومات المصنفة بشكل سري يحسب ما يرد في سياسة أمن المعلومات للجهة الحكومية. ٢-٦-٣. - على الجهة الحكومية التي تستقبل المعلومات معاملتها بحسب تصنيفها. ٣-٦-٣. - وضع السياسات والإجراءات المناسبة؛ لضمان إمكانية استرجاع المعلومات المشفرة في حال ضياع مفتاح التشفير أو فقدانه. ٤-٦-٣. - استخدام البريد الإلكتروني الحكومي في تبادل أي معلومة رسمية. ٥-٦-٣. - ضوابط استخدام المعلومات: ١-٥. يجب على المستخدمين لهم باستخدام الموارد المعلوماتية التقيد بجميع السياسات والإجراءات الخاصة بالأنظمة المعلوماتية التي يستخدمونها. ٢-٥. يضرم المستخدمون الموارد المعلوماتية في أي جهة حكومية باستخدما لاغراض تخصص العمل فقد لا يجوز استخدامها لأغراض تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، أو بما يؤدي إلى الإضرار بالجهة الحكومية أو بسمعتها، ويشمل ذلك منع استخدام المعلومات لأغراض ثالثة. مفكرة 8 من 9

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/١٩